• بعدم السماح بشحن المواد الكيميائية الموضحة بالقائمة المرفقة إلى المملكة دون التحقق من صدور موافقة الجهة المختصة

    22/08/2019

    السادة/مستوردي المواد الكيميائية           الـمـحـترمين

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     

         تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها, وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ش.غ/2800) وتاريخ (18/12/1440هـ) والمشار فيه إلى خطاب الجمارك السعودية الالحاقي رقم (142356- 40- 184) وتاريخ (4/12/1440هـ)، والمعطوف فيه إلى خطاب الجمارك السابق رقم (121672-40-184) وتاريخ (7/10/1440هـ), بشأن طلب الايعاز لجميع لجان وكلاء الملاحة بالغرف التجارية والصناعية بالتأكيد على وكلاء الملاحة بعدم السماح بشحن المواد الكيميائية الموضحة بالقائمة المرفقة إلى المملكة دون التحقق من صدور موافقة الجهة المختصة على استيرادها، وأنه لن يسمح بتفريغها في الساحات والمستودعات الجمركية في حال وصولها دون صدور موافقة الجهة المختصة على استيرادها وإعادتها بواسطة النقل التي وردت عليها، وسيتم تحميل وكلاء الملاحة المسؤوليات التي تترتب على مخالفة ذلك.

         وحيث وردت برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم (242604) وتاريخ (13/11/1440هـ) بالموافقة على توصيات فريق العمل المكلف بدراسة اللائحة التنفيذية ومراجعة القائمة الأولى وتحديثها وتقليص عدد المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات المدرجة بالقائمة الأولى لتصبح "35" مادة كيميائية .. وتجدون طية قائمة محدثة بالمواد الكيميائية التي لا يسمح بتفريغ الحاويات التي تحتوي على أي منها واعادتها بواسطة النقل التي وردت عليها في حال وصولها إلى المملكة دون وجود إذن مسبق باستيرادها من الجهة المختصة بالمملكة.

     

         ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على قائمة محدثة بالمواد الكيميائية المحظورة، يمكنكم زيارة موقع الغرفة الالكتروني: (www.chamber.org.sa)

     

        

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية